responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 120

من غير اكراه ، فلزمه حكم الكفر. ] [٢٩]. وهذا ـ الاخير ـ سيأتي في مبحث « المندوحة ».

ثم نقل ـ مكرراً ـ ما ذكره في آية التقية سابقاً حكاية عن الاصحاب في افضلية الصبر وعدم التلفظ بالكفر.

إكراه أم تقية ..؟!

قد يسبق الى ذهن القارىء ـ المتبصر ـ التساؤل الآتي :

كيف يستدل بالآية على التقية مع أن موردها الإكراه ، اذ عبّر القرآن الكريم ـ بالاكراه ـ فهذه الآية بعيدة كل البعد عن مورد التقية ...؟

ومع ان هذا التساؤل سيتضح بعد قليل ـ وكما هو واضح ـ عند البحث حول القاعد الثانوية ـ عوارض الاهلية والترخيص ـ الا أنه .. ولربط ذهن القارىء بنفس الفكرة الثابتة ـ المستوحاة من هذه الآية ـ نحاول أن نعرض بعض المقتطفات من النصوص ـ السابقة ـ الرابطة للآية بموضع التقية لنكون قد مكنّاها في ذهن القارىء صافية خالصة.

١ ـ [ وقد اقتضت الآية ـ « آية التقية » ـ جواز إظهار الكفر عند التقية ، وهو نظير قوله تعالى. « مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ » ] [٣٠].

٢ ـ [ وهذه الآية ـ آية التقية ـ نظير قوله تعالى : « مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ » ، فقد اجازت هذه الآية الكريمة النطق بكلمة الكفر عند


[٢٩] احكام القرآن ـ له : ج ٥ ص ١٣.

[٣٠] المصدر السابق : ج ٢ ص ٢٩٠.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست