responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 9

الرّجل بأكثر من ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ، بغير رضاء الورثة تبذير ، وكذا بأكثر من خمسة قطع للمرأة ، وبأقلّ ممّا ذكر فيهما تقتير.

وإمّا باعتبار القيمة اللّائقة بحالهما ، وتكفين المرأة على زوجها مطلقا ، فلو كفّنا بما قيمته أقلّ أو أكثر منها كان تقتيرا ، أو تبذيرا.

ثمّ تقضى ديونه المثبتة من جميع ما بقى من ماله ، لما روى عن على عليه‌السلام إنّه قال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدء بالدّين قبل الوصيّة.

ثمّ تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدّين. [١]

ثمّ يقسم الباقى بين الورثة ، قال الله عزوجل : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » [٢].

وسمّيته : « بإيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض. »

ثمّ إنّي رتّبتها على مقدّمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة.


[١] بحار الأنوار ( ص : ٢٠٦ ، ج : ١٠٣ ) ، جامع أحاديث الشّيعة ( ص : ٢٣١ ، ج : ١٩ ).

[٢] سورة النّساء ، الآية ١٢.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست