responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 70

وفي صحيح البقباق : إذا ترك الميّت اخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الامّ عن الثّلث وإن كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثّلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن. [١]

وفي موثقة : لا يحجب الامّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ ، أو لأب. [٢]

والحصر فيه ، وفي الأوّل إضافيّ بمعونة القرائن الّتي منها الإجماعات ، والصّحيح الثّانى ، وغيره ممّا قد دلّ على حجب الأخ والاختين كقول الصّادق عليه‌السلام في المروىّ عن العلاء بن فضيل : ولا يحجبها إلّا الأخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأمّ أو أكثر عن ذلك.

النّقص في هذه الصّور للأخت الّتي من جانب الأبوين


[١] الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨١ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن أبى عمير ، عن : سعد بن أبى خلف ، عن : أبى العبّاس ، عن : البقباق ، عن : أبى عبد الله السلام عليه قال : ...

[٢] الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨١ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٤١ ، ج : ٤ ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عن : ابن فضّال ، عن : عبد الله بن بكير ، عن : فضل أبى العبّاس البقباق ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست