responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68

ثمّ وجود الأب وانفصالهم

تولّدا فما كفى إحمالهم

كونهم اثنين مذكّرين

أو نسوة أربع أو اثنين

منوالنا وواحد من الذّكر

لم يمنعوا الإرث بما قد استطر

والحقّ : إنّه لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :

الأوّل :

وجود الأب الّذي لا يحجب الإخوة مع فقد كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من عدا الصّدوق المصرّح في مفتاح الكرامة بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، مضافا إلى قوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس » [١] لظهوره باختصاص الحجب في حياة الأب.

والنّصوص الّتي منها قول الصّادق عليه‌السلام في صحيح زرارة : إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ ، وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يحجبونها ولا يرثون لأنّه لم يورث كلالة. [٢]

وقول الصّادق عليه‌السلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن [٣] الثّلث أبدا إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا. [٤]


[١] سورة النّساء ، الآية ١٣.

[٢] الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨٠ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٣ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : إن أبى عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن : يونس ، جميعا عن : عمر بن اذينة ...

[٣] في التّهذيب ( ص من.

[٤] التّهذيب ( ص : ٢٨٢ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٢ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أيّوب بن نوح ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : خزيمة بن يقطين ، عن : عبد الرّحمن الحجّاج ، عن : بكير ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست