responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 66

بالأخوين حجبها فصاعدا

وتحسب الاختان فيه واحدا

للأبوين أو أب كما سبق

وليس فيهم كافرا واسترق

وفي الّذي يقتل قولان ولا

حجب لحمل قبل أن ينفصلا

والمال يعطى ربّ فرض انفرد

البعض بالفرض وباقيه يردّ

كذاك يعطى الكلّ دون البعض

ان ينفرد من لم يكن ذا فرض

واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ

لا الزّوج لكن قيل بالتّعدّى

وان يزد على ذوى الفروض

يردّ سهمه بنسبة المفروض

ما لم يكن للبعض منهم حجب

فإنّه الفرض له فحسب

والكلّ حقّ الوارث القريب

إذ لا نقول نحن بالتّعصيب

على انتفائه بنى الأصحاب

طالبها في فمه التّراب

وبالجملة :

الأوّل :

الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ، كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو انثى ، أو خنثى ، فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص.

ومعلومه ممّا لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمه‌الله في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح في المسالك ،

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست