responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55

غيره بأصل الرّقّية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرّيّة ، والنّهى عن بيع أمّ الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ضرورة إنّه زيادة في مصلحتها الّذي قد نشأ من أجله المنع ، فيصحّ بالطّريق الاولى ، ولو كان المطلق قد أدّى شيئا وعتق منه بحسابه فكّ الباقى ، وإن كان يرث بجزئه الحرّ ، لأنّ ما قابل جزئه الرّقّ بمنزلة ما لا وارث له.

تفريع :

هل يمنع المبعّض بجزئه الحرّ من بعد إشكال ينشأ من أنّ الجزء الحرّ وارث أقرب ، ومن أنّه إنّما يرث بنسبة ما فيه من الحرّيّة فهو بالنّسبة إلى الباقى ليس بوارث.

وهذا هو الأصحّ عند فخر المحقّقين ، ثمّ إنّ طروّ العتق على الوارث كطريان الإسلام في جميع الأحكام.

ثمّ اعلم ؛ أنّه قد تمّ الكلام في الموانع الثّلاثة المشهورة ، وبقى الموانع الآخر الّتي هى في الحقيقة راجعة إلى عدم السّبب ، أو فوات الشّرط.

وجمعها الشّهيد رحمه‌الله في الدّروس ، وهى بجملتها عشرون ، كما أشار إليها السّيّد السّند والحبر المعتمد السّيّد محسن الكاظمى رحمه‌الله في منظومته بقوله :

موانع الإرث على ما قد عهد

عشرون كفر ثمّ قتل قد عمد

رقّيّة ثمّ اللّعان والزّنا

وكون مال الإرث عبد قد جنى

عمدا وكون عينه موقوفه

أو كفنا أو حبوة معروفه

وصيّة مؤنة التّجهيز

كذلك شبهته بلا تمييز

في الوارث الحرّ بعبد والنّسب

لو شكّ فيه وعلى قول حجب

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست