responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 48

من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، وإن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، ونحوه غيره.

وفي القريب منه أيضا بأن المتقدّم الوارد فيمن أسلم على ميراث قبل قسمته ، قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته ، ومنه يظهر أنّه لو كان الوارث الحرّ واحدا ، فأعتق الرّقّ بعد موت مورثه لم يرث مطلقا ، وإن كان أقرب إلى الميّت من الحرّ.

وكذا : لو أعتق بعد القسمة مع تعدّد الورثة لا قسمة لا له في الأوّل ولا عتق قبلها في الثّانى ، فلا إرث له ، ولو قسم بعض التّركة ثمّ أعتق ففى إرثه في الجميع أو الباقى خاصّة أو عدمه مطلقا ، أوجه ، واحتمالات ، ولعلّ أظهرها الأوّل كما به الفاضل في الإرشاد وغيره لعموم المعتبرة المتقدّمة بإرثه لو أعتق قبل القسمة ، والمتبادر منه قسمة جميع التّركة لا بعضها.

أقول : بل يستفاد ذلك من كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى عليه فيمن أسلم قبل القسمة ولو بمعونة الوسائط الّتي قد يكون منها الفحوى والإجماع على عدم الفصل وتنقيح المناط القطعى وعموم المنزلة المشار إليه في فتاوى الأصحاب وبعض النّصوص.

كمعتبر محمّد بن مسلم عن الصّادق عليه‌السلام في الرّجل المسلم على الميراث قال عليه‌السلام : إن كان قسم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث. [١]

إلى غير ذلك ، ممّا يعلم منه الحكم بعدم الفرق هنا بين الإسلام والعتق في سائر المسائل والفروع المجمع عليها والمختلف فيها ، فلا تغفل.


[١] الفقيه ( ص : ٣٢٦ ، ج : ٤ ) ، محمّد بن أبى عمير ، عن : أبان بن عثمان ، عن : محمّد بن مسلم ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام ...

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست