responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 46

الأكبر أوّلا سقط القصاص عنه ، لأنّه ورثه ، ويحتمل أن لا يرثه لأنّه تعدّى استيفاء حقّه أوّلا ولا يمنع من الإرث من يتقرّب بالقاتل.

الثّالثة

الرّقّ

قال الشّيخ الأعسم رحمه‌الله :

والرّقّ لا يرثه القريب

ولا له في إرثه نصيب

إلّا إذا لم يقسم المال وقد

اعتق والوارث فيه ما اتّحد

أقول : المانع الثّالث : الرّق ، وهو مانع من الإرث في الوارث ، بمعنى : أنّه لا يرث الإنسان إذا كان رقّا ، وإن كان المورث مثله ، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامن جريرة دون الرّقّ ، وإن كان والدا وولدا ، أو في الموروث ، بمعنى : أنّ الرّقّ لا يورث ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث ، وإن كان له وارث حرّ.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك حقّ على القول بأنّ العبد يملك ، بل عليه الإجماع في عبارات جمع ، وهو الحجّة ، مضافا إلى النّصوص المستفيضة ، بل المتواترة يقف عليها المتتبّع لتضاعيق أخبار أبحاث هذه المسألة.

ففى جملة من المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصّحيح والقريب منه ، وغيرهما ، لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ويستفاد منها منع الرّقّ عن الإرث في المقامين ومن غير واحد من النّصوص المعتبرة في الأوّل.

وأمّا ما يدلّ عليه في الثّانى ، فالمعتبرة الآخر المستفيضة الواردة في المكاتبين.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست