ففى صحيح عبد الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام قضى أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا. [١]
وإليه أشار شيخنا الأعسم بقوله :
وحكم أموال القتيل ديته
تعلّق كالدّين بها وصيّته
وليس للأعمام عفو عن دية في العمد ، بل إمّا قصاص أوهبة للوارث الدّانى له ، والقاصى حقّ سوى الزّوجين في القصاص ، ولم يرث من دية من اقترب بالامّ مع من بهما قد اقترب.
وفي رواية عبيد بن زرارة عن الصّادق عليهالسلام. [٢]
وقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : الدّية يرثها الورثة على فرائض المواريث [٣] إلّا الإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا. [٤]
ونحوه في صحيح سليمان بن خالد [٥] إلى غير ذلك من النّصوص
[١] الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٦ ، ج : ٢٦ ). [٢] الوسائل ( ص : ٣٧ ، ج : ٢٦ ) ، الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، حميد بن زياد ، عن : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن : عبد الله بن جبلة ، وعلىّ بن رباط ، عن : عبد الله بن بكير ، عن : عبيد بن زرارة ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام ... [٣] في الوسائل والتّهذيب : الميراث. [٤] الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٣٧ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، على بن إبراهيم ، عن : محمّد بن عيسى ، عن : يونس ، عن : عاصم بن حميد ، عن : محمّد بن قيس ، عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : الدّية ... [٥] التّهذيب ( ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٣٥ ، ج : ٢٦ ) ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، وعن : محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، وعن : علىّ بن إبراهيم ،