responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41

إلى المعتبرة المستفيضة.

ففى صحيح عبد الله بن سنان عن الصّادق عليه‌السلام قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا. [١]

وإليه أشار شيخنا الأعسم بقوله :

وحكم أموال القتيل ديته

تعلّق كالدّين بها وصيّته

وليس للأعمام عفو عن دية في العمد ، بل إمّا قصاص أوهبة للوارث الدّانى له ، والقاصى حقّ سوى الزّوجين في القصاص ، ولم يرث من دية من اقترب بالامّ مع من بهما قد اقترب.

وفي رواية عبيد بن زرارة عن الصّادق عليه‌السلام. [٢]

وقول الباقر عليه‌السلام في صحيح محمّد بن قيس : الدّية يرثها الورثة على فرائض المواريث [٣] إلّا الإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا. [٤]

ونحوه في صحيح سليمان بن خالد [٥] إلى غير ذلك من النّصوص


[١] الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٦ ، ج : ٢٦ ).

[٢] الوسائل ( ص : ٣٧ ، ج : ٢٦ ) ، الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، حميد بن زياد ، عن : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن : عبد الله بن جبلة ، وعلىّ بن رباط ، عن : عبد الله بن بكير ، عن : عبيد بن زرارة ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام ...

[٣] في الوسائل والتّهذيب : الميراث.

[٤] الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٣٧ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، على بن إبراهيم ، عن : محمّد بن عيسى ، عن : يونس ، عن : عاصم بن حميد ، عن : محمّد بن قيس ، عن : أبى جعفر عليه‌السلام قال : الدّية ...

[٥] التّهذيب ( ٣٧٥ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ١٣٩ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٣٥ ، ج : ٢٦ ) ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، وعن : محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، وعن : علىّ بن إبراهيم ،

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست