responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 409

من انكسر عليهم النّصيب في أصل الفريضة لتصحّ المسألة ، وانقسمت عليهم صحاحا.

مثال الأوّل :

أبوان وزوج وخمس بنات فريضتهم اثنى عشر لمخرج الرّبع والسّدس ، وهما متوافقان بالنّصف ، فتضرب وفق الأربعة بالسّتّة أو وفق السّتّة في الأربعة تبلغ اثنى عشر ، ولم يعتبر مخرج الثّلاثين لدخول النّقص عليهما ، ولدخولهما في مخرج السّدس ، فيطرح ، فيكون للزّوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، والباقى خمسة لخمس بنات بالسّوية.

ومثال الثّانى :

هو مثال الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ثلاثة ، فلم تنقسم الخمسة عليهنّ على صحّة ، فتضرب عددهنّ ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين للزّوج تسعة ربعها ، وللأبوين اثنى عشر ثلثها لكلّ واحد ستّة ، ويبقى خمسة عشر لكلّ بنت خمسة ، فيتمّ المطلوب.

واعلم ؛ أنّ هذا المثال من أمثلة ما لو انكسرت الفريضة على فريق واحد ، وكان بين عدده ونصيبه تباين ، فيضرب عدده ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة على القاعدة السّابقة.

وأمّا إذا زادت الفريضة عن الفروض المرادة منها كما لو خلّف بنتا واحدة أو بنات ، أو اختا واحدة ، أو أخوات ، فيردّ الزّائد على ذوى الفروض ، إلّا الزّوج والزّوجة والامّ المحجوبة بالإخوة ، أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة للأمّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا ينتقل شي‌ء من الزّائد إلى العصبة عندنا ، بل في فيه التّراب.

وهذا كلّه تقدّم الكلام فيه ، والمقصود هنا بيان كيفيّة الرّدّ ، فلو ترك أحد الأبوين وبنتين كان أصل الفريضة ستّة هى مخرج السّدس ، ومخرج

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست