responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 369

وموثقة عبد الله بن مسكان عن الصّادق عليه‌السلام قال سئل عليه‌السلام : وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ، ولا انثى ليس له إلّا دبر ، كيف يورث؟ قال يجلس الإمام ، ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ، ويجيل السّهام عليه على أىّ ميراث يورثه. [١]

وكذا مرسلة ثعلبة عن الصّادق عليه‌السلام :

وقال ابن الجنيد : فإن كان من الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ، ولا له ذكر نظر ، فإن كان إذا بال نحى بوله ناحية من حذا مباله ، فهو ذكر ، وإن لم ينح وبال على مباله فهو انثى.

واحتجّ بمرسلة عبد الله بن بكير ، واجيب بأنّ الأوّل أصحّ سندا وأوضحه ، وأشهر بين علمائنا.

قال الشّيخ رحمه‌الله : لما ذكر هذه الرّواية : لا تنافى الأخبار المتقدّمة ، لأنّها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنّه ذكر أمّ انثى استعمل القرعة ، فأمّا إذا أمكن على ما تضمنه الرّواية الأخيرة فلا يمنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالرّوايات اولى.

قال الشّهيد الثّانى بعد ذكر صحيحة الفضيل ، والظّاهر : أنّ الدّعاء مستحبّ ، لخلوّ باقى الأخبار منه ، وكذا نظائره ممّا فيه القرعة ، وممّا ذكرناه يعلم أنّ باقى الأخبار ليست بخالية منه ، وإن لم يذكر فيها خصوص الدّعاء ، إذ المطلق نحمل على المقيّد ، والحمل على النّظائر بعد ورود النّصّ لا وجه له.


[١] التّهذيب ( ص : ٣٥٧ ، ج : ٩ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٩٤ ، ج : ٢٦ ).

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست