responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 337

الفصل الثّانى

في بيان ولد الملاعنة

قال شيخنا الحرّ العاملى رحمه‌الله :

واعلم بأنّ ولد الملاعنة

نسبته إلى أبيه باينة

وليس إرث ما له لوالده

لكنّه لأمّه وولده

كذا لمن بامّه تقرّبا

من دون أن إلى أبيه انتسبا

فلا يرثه الّذين اقتربوا

بالأب إذ قد بان ذاك النّسب

وإن يكن أخ لأمّ وأب

معا فبالسّدس فقط هنا حبى

والوالد النافى إذا ما اعترفا

لم يرث ابنه الّذي له نفى

ويرث الابن الّذي هنا أقرّ

وفي أقارب أب الأب الخلف اشتهر

لذاك لا ترثه الأقارب

للأب بل هم هاهنا أجانب

قيل يجوز إرثهم وقيل لا

والقول بالمنع صحيحا جعلا

وقال شيخنا الأعسم رحمه‌الله :

توارث المنفى باللّعان

مع امّه ومن بها يدانى

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست