responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 331

القسم الثّانى

في ولاء ضامن الجريرة

قال الشّيخ الأعسم النّجفى رحمه‌الله :

قد يضمن الشّخص لشخص حدثه

ويقتضى ضمانه أن يرثه

إن كان خلوّا من قريب مطلقا

وفاقد الّذي ولاء اعتقا

فإن يجي‌ء كلّ بذا الضّمان

للآخر استوى به الاثنان

وعمّ ما بينهما الولاء وإن

يتّحد الضّمان خصّ من ضمن

ولم يجز ضمان غير السّائبة

مثل العتيق في الامور الواجبة

يفتقر الضّمان للعقد وقل

يلزم أو يجوز فيه أن يكل

قولان للأصل وللعموم

والأكثر القائل باللّزوم

ولا نزاع في اللّزوم لو عقل

عنه بل الخلاف فيه ما قبل

لا يتعدّى منه أن ينعدم

إلى قريب كولاء المنعم

أقول : الجريرة ، هى : الجناية والذّنب سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجانى ، ومنه الدّعاء :

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست