responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 328

فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة المولى ، ولا يرجع إلى مولى الامّ.

فإن عدم المولى وعصباتهم ، وكان هنا ضامن جريرة كان له ، وإلّا كان للإمام عليه‌السلام ، ويأتى هنا قول الشّيخ المذكور سابقا ، ولو كانت الامّ حرّة أصلية ، والأب معتق ففى ثبوت الولاء لمولى الأب من حيث أنّ الابن للأب وهو معتق ، وإلّا كما لو انعكس الفرض لتبعيّة أشرف الطّرفين وجهان ، ظاهر الأصحاب الثّانى.

فعلى هذا شرط الولاء أن لا يكون في أحد الطّرفين حرّ أصلىّ.

الرّابع عشر

لو تزوّج العبد بمتعة فأولدها فولاء الولد لمولاها ، فإن أعتق الجدّ ففى انجرار الولاء من مولاه الامّ إلى مولاه نظر لمنع كونه أبا حقيقة ، وبالانجرار قال الشّيخ رحمه‌الله : فلو أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجدّ إلى مولاه ، لأنّ الجدّ إنّما جرّه لكون الأب رقّا ، وهذا هو المسمّى عندهم بجر الجر ، وعلى العدم لو مات الأب رقّا ففى انجراره حينئذ إلى مولى الجدّ بالعتق السّابق على موت لأب وجهان ، نعم لأنّ المانع وجود الأب وهو رقّ ، فإذا زال زال المانع ، ولا لأنّه لمّا امتنع الحرّ عند العتق استقرّ الولاء لمولى الامّ.

الخامس عشر

لو تلاعن المعتقان لنفى الولد فمات ، ولا مناسب له كان ميراثه لمولى امّه لانتفائه عن مولى أبيه بسبب انتفائه عنه.

ولا فرق بين تقدّم عتق الامّ على عتق الأب أو تأخّره لاشتراكهما في المقتضى ، ولأنّه إن كان عتق الامّ متقدّما انجرّ إلى مولى الأب ظاهرا ، فلمّا

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست