responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 290

الفصل الثّالث

في سائر طبقات هذه المرتبة

إذا انتفت الطّبقة الأولى ، أى : الأعمام ، والأخوال ، وأولادهم ، ولم يبق منهم أحد خال عن الموانع كان ميراث الطّبقة الثّانية ، وهم أعمام أبيه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما.

فإذا انتفى كلّهم كان لأولادهم.

فإذا انتفى الأولاد أيضا كان للطّبقة الثّالثة ، وهم أعمام الجدّ والجدّة وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، ثمّ بعدهم لأولادهم.

وهكذا كلّ ذلك لما مرّت الاشارة إليه من الأولويّة المدلول عليها بقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ* بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » [١].

وبقول الصّادق عليه‌السلام كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّبه إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجب.


[١] سورة الأنفال ، الآية ٧٥ ، سورة الأحزاب ، الآية ٦.

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست