responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 26

وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده. [١]

إلى غير ذلك من النّصوص الّتي يعلم من ملاحظتها وملاحظة الفتاوى والإجماعات ، وكثير من وجوه العقل والنّقل ، إنّه لا يرثه إلّا المسلمون.

المرتد عن غير فطرة

وإنّ المرتدّ عن غير فطرة يستتاب من الذّنب الّذي ارتدّ بسببه ، فإن تاب فبها ، وإلّا قتل ، ولا يقسّم ماله حتّى قتل ، أو يموت ، وتعتدّ زوجته مع الوفاة عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ومع الحياة من حين الارتداد عدّة الطّلاق المنزل الارتداد في المقام بمنزلته ، فإن عاد إلى الإسلام في أثناء العدّة فهو أولى بها ، وإن خرجت وهو مرتدّ فقد بانت وليس له عليها سبيل.

فما عن أبى على من القول بقبول توبة المرتدّ مطلقا في سائر الأحكام ، وإن كان فطريّا ، فهو بمكان من الشّذوذ ، وإن تمسّك بإطلاق قبول التّوبة المصرّح في النّصوص والفتاوى بوجوب القتل بدونها في الفطرى ، وبوجوبه بعد الامتناع منها في الملّى الّذي قد يحمل عليه إطلاق أبى على كالنّصوص.

وحينئذ فلا خلاف بين الطّائفة عن شيخها في النّهاية ، إنّ الكافر الملّى إذا لحق بدار الحرب ، ولم يقدر عليه يقسم ميراثه بين أهله ، وتبعه القاضى ، ونازعه الحلّى قائلا بأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ، ولا دليل على قسمة أمواله بارتداد ، وإنّه قد رجع عن ذلك في المبسوط والخلاف ، وهذا هو


[١] الوسائل ( ص : ٣٢٤ ، ج : ٢٨ ) ، التّهذيب ( ص : ١٣٦ ، ج : ١ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٥٢ ، ج : ٤ ) ، الكافى ( ص : ٢٥٦ ، ج : ٧ ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، جميعا عن : ابن محبوب ، عن : العلاء بن رزين ، عن : محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتد؟ فقال عليه‌السلام : ...

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست