responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 201

الاجتماع الرّباعى

وأمّا الاجتماع الرّباعى :

فصورته ثمانية عشر ، لأنّ اجتماع الأربعة كلّهم ، أى : الأب ، والامّ ، والابن ، والبنت ، صورة واحدة ، ومع وجود الزّوج بدّل واحد من الأربع ، يحصل أربع صور اخر ، ومع وجود الزّوجة هكذا تحصل أربع صورة اخر ، فهذه صور تسع.

وإذا لا حظت البنتين مع صور الاجتماع الثّنائى ، وهى تسع ، تحصل صور تسع اخر ، وكون صور الثّنائى تسعا يظهر ممّا عرفت في جدوله.

ونقول هنا أيضا إنّ مع ملاحظة البنتين لا تلاحظ البنت الواحدة لما عرفت من انّ الزّائدة على الاثنتين لا يحسب على حدة ، فيبقى حينئذ أب وأمّ وابن وزوج وزوجة والاحتمالات الثّنائية بين هذه الخمسة عشرة ، إذ الأوّل مع كلّ من الأربعة الآخر أربعة.

والثّانى مع الثّلاثة الآخر ثلاثة.

والثّالث مع كلّ من الاثنين الآخرين اثنان ، ولا يلاحظ اجتماع

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست