الاولى : إذا انفرد كلّ واحد من الأبوين ، بحيث لم يترك قريبا في مرتبته سواه ولا زوجا أو زوجة ، فالمال كلّه له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتّسمية ، لأنّه فرضها حينئذ ، والباقى بالرّدّ ، فالمسألة من ثلاثة ، هكذا :
نصيب الامّ فرضا [١] وردّا [٢] ، وأمّا الأب فيرث الجميع بالقرابة ضرورة ، إنّه لا فرض له في المقام ، ولو اجتمعا ، فللأمّ الثّلث مع عدم الحاجب من الإخوة ، والسّدس معه لقوله تعالى : « وورثه أبواه فلأمّه الثّلث » ، وقوله سبحانه : « وإن كان له إخوة فلأمّه السّدس ».