responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154

صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال ، فإن كان قد خرج قدر الفرض مستحقّا فيأخذ ثلث الباقى ، وأمّا المقاسمة ، فلأنّه بمنزلة أخ.

مثال الأوّل : وهو ما كان السّدس خيرا له من المقاسمة ، وثلث الباقى ، مات زيد عن : بنت وأمّ ، وجدّ ، وأخوين ، المسألة من ستّة ، واحد للأمّ ، وثلاثة للبنت ، وواحد للجدّ ، والباقى وهو واحد للأخوين ، ولا ينقسم عليهما ، وبين نصيبهما ورءوسهما مباينة تضرب اثنان في أصل المسألة ، وهو ستّة تبلغ اثنى عشر : اثنان للأمّ ، وستّة للبنت ، واثنان للجدّ ، واثنان للأخوين لكلّ واحد واحد ، وإنّما كان السّدس ، والحالة هذه خير له ، لأنّه لو انقسم معهم لكان كأخ منهم ، وكان رءوسهم حينئذ ثلاثة ، فتضربها ستّة تبلغ ثمانية عشر : للبنت تسعة وللأمّ ثلاثة ، والباقى وهو ستّة للجدّ والأخوين ، لكلّ واحد اثنان ، ولا شكّ أنّ الجدّ إذا أخذ اثنين من اثنى عشر كان خيرا له من أن يأخذ اثنين من ثمانية عشر.

وأيضا : السّدس خير له من أن يأخذ ثلث ما يبقى ، لأنّه إذا أخذت الامّ والبنت اثنى عشر من ثمانية عشر ، ولا شكّ أنّ اثنين من اثنى عشر خير له من اثنين من ثمانية عشر.

ومثال الثّانى : وهو ما إذا كان ثلث الباقى خيرا له من المقاسمة ، وسدس الكلّ مات زيد عن أمّ وجدّ وخمسة إخوة لأب.

المسألة من ستّة ، واحد للأمّ ، وثلث ما يبقى للجدّ فمسألته من ثلاثة وبين الثّلاثة ، والخمسة الباقية مباينة تضرب ثلاثة في أصل المسألة ، وهو ستّة ، تبلغ ثمانية عشر ، ثلاثة للأمّ ، وثلث الباقى وهو خمسة للجدّ ، والباقى وهو عشر للإخوة ، الخمسة لكلّ واحد منهم اثنان ، وإنّما كان ثلث الباقى خيرا له ، لأنّه إذا انقسم معهم كان كأخ منهم.

فكان رءوسهم ستّة تضربها في أصل المسألة ، وهو ستّة تبلغ ستّة وثلاثين ،

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست