responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 14

النّسب ، وإن بعد ، مع أنّه ثلاث مراتب كالنّسب لا يرث واحد من المرتبة التّالية مع وجود واحد من المرتبة الاولى خال من الموانع ، وأقربها ولاء العتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام ، كما ستسمعه مفصّلا فتوى ، ودليلا ، إن شاء الله تعالى.

وفي ولاء من أسلم على يده كافر قول ضعيف كالنّصوص الّتي قد يستفاد منها ذلك ، وقد تحمل على ما لا ينافى في حصر الولاء في الثّلاثة المشار إليها.

وقال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفىّ رحمه‌الله :

ثانيهما الولاء والزّوجيّة

إن كانت الزّوجة دائميّة

ثمّ الّذي له الولاء أقسام

ذو العتق والضّمان والإمام

فهذه الاصول موجبات الإرث.

وأمّا الثّانى : موانع الإرث كثيرة

والمشهور منها ثلاثة ، وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم بقوله :

ومستحقّ الارث قد لا يستحقّ

لمانع من كفر أو قتل ورقّ

الاولى : الكفر ؛ وهو ما يخرج به فاعله ، أو معتقده عن سمت الإسلام منتحلا له كالخوارج ، والغلات ، والنّواصب ، فلا يرث الكافر بجميع أقسامه ، خارجيّا كان أو حربيّا ، أو ذمّيّا ، أو ناصبيّا ، أو غاليا المسلم ، وإن لم يكن مؤمنا.

والمسلم يرث الكافر ، ويمنع ورثته الكفّار ، وإن قربوا وبعدوا.

وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحقّ ، ولمثله ، ويرثونه على الأشهر ، وقيل : يرثه المحقّ دون العكس ، كلّ ذلك بالإجماع الّذي قد يكون

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست