responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 113

فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ، فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهى خمس السّبعين.

ولقرابة الأب سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ، وهى سبع المجتمع.

ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى ، لتباينهما ، فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقى ، وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت في الآخر ثمّ المرتفع في الباقى.

ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة.

ثمّ المجتمع ، وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين.

فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه.

فلا يقال العشرة توافق الاثنى عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثنى عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان

إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة.

ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست