responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 110

مثاله : كما قال رحمه‌الله أبوان وخمس بنات ، أصل فريضتهم ستّة لاشتمالها على السّدس ، ومخرجه ستّة ، ونصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهنّ ، وتباين عددهنّ ، وهو خمسة.

لأنّك إذا اسقطت أقلّ العددين من الأكثر بقى واحد ، يعنى : إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقى واحد ، فتضرب عددهنّ ، وهو الخمسة في أصل الفريضة ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شي‌ء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، ولمّا كان للأبوين اثنان ، فإذا ضربنا بخمسة حصلت عشرة ، لكلّ واحد منهما خمسة ، وللبنات أربعة ضربناها في الخمسة ، حصل عشرون ، فلكلّ واحدة منه أربعة ، فانقسم على الفريقين بلا كسر.

وإن توافق النّصيب والعدد ، كما لو كنّ ستّا ، أو ثمانى ، فالتّوافق بالنّصف في الأوّل ، وبالرّبع في الثّانى ، فتضرب نصف عددهنّ ، أو ربعه في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية في الأوّل ، واثنى عشر في الثّانى ، فلبنات اثنى عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو ثمانية كذلك.

وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمة الله عليه بقوله :

وإن توافق النّصيب والعدد

كما إذا ما كنّ ستّا إذ تعدّ

نصيبها كما علمت أربعة

وهنّ ستّ وفقها النّصف معه

تضرب نصف العدد الّذي مضى

لهنّ فيما أوّلا قد فرضا

تبلغ في مثالك الثّمانية

والعشر فهي بالسّهام وافية

هذا هو القسم والثّانى من الأقسام الأربعة :

وحاصله : أنّه إذا توافق عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب

اسم الکتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض المؤلف : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست