فَمَا يَفْرُغُ إِلَّا مَعَ الزَّوَالِ، ثُمَّ يُقِيمُ لِلصَّلَاةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُؤَذِّنُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ.
1483- 26- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ، وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا نَافِلَةَ، وَ ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ ضَيِّقٌ، وَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِضِيقِ الْوَقْتِ.
1484- 27- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، يَقُولُ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِالْكُوفَةِ أَنَّ قَوْماً مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): لَيَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً، أَوْ لَيَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا، وَ لَا يُجَاوِرُنَّا وَ لَا نُجَاوِرُهُمْ.
1485- 28- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، يَقُولُ: شَكَتِ الْمَسَاجِدُ إِلَى اللَّهِ (تَعَالَى) الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَهَا مِنْ جِيرَانِهَا، فَأَوْحَى اللَّهُ (عَزَّ وَ جَلَّ) إِلَيْهَا: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا قَبِلْتُ لَهُمْ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَ لَا أَظْهَرْتُ لَهُمْ فِي النَّاسِ عَدَالَةً، وَ لَا نَالَتْهُمْ رَحْمَتِي، وَ لَا جَاوَرُونِي فِي جَنَّتِي.
1486- 29- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، يَقُولُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً، وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِيَ وَ أَرْبَعِينَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِي الْمَسْجِدِ، وَ إِنَّ الرَّكْعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلْفُ رَكْعَةٍ فِي سِوَاهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً، وَ الصَّلَاةُ فِي مَنْزِلِكَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ شَيْءٌ، وَ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ لَا لِمَنْ صَلَّى مَعَهُ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ.
1487- 30- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، يَقُولُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِي مَسَاجِدِنَا، فَلَا يُؤَاكِلُونَّا، وَ لَا يُشَارِبُونَّا، وَ لَا