responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسرة في المجتمع الإسلامي المؤلف : الذهبي، عباس    الجزء : 1  صفحة : 40

ذلاًّ وهواناً وأقامه الله بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ثمَّ يهوي فيها سبعين خريفاً » [١].

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال :« إذا تزوّج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك فإن تزوّجها لدينها رزقه الله عزَّوجلَّ مالها وجمالها » [٢].

وهكذا يظهر لنا جلياً أنّ الإسلام يريد من الزواج الذي هو أحب بناء إلى الله تعالى أن يبتني على هدف نبيل وقصد سليم ، وعليه فهو يُكرم أصحاب القلوب السليمة ، ويُنذر ذوي النوايا السيئة بسوء العذاب.

رابعاً : البساطة في المهر والصداق

ليس خافياً على أحد بأنّ الإسلام يسعى لإزالة العوائق التي تحول دون نسج العلائق الشرعية بين الجنسين والتي تتمثل ـ أساساً ـ في الزواج.

والملاحظ أنّه يتخذ موقفاً توفيقياً بين الزوجين ، ففي الوقت الذي يجعل للمرأة المهر ، ويأمر الرجل باعطائه لها على الوجه الأكمل ، وفق قوله تعالى : ( وآتوا النّساء صدُقاتهنَّ نحِلة .. ) [٣] ، فإنّه يحث النساء وأولياءهنّ على عدم تجاوز الحدود المعقولة للصداق ، وعلى عدم التعسف عند استيفائه.


[١]) عقاب الأعمال / الصدوق : ٣٣٣ باب يجمع عقوبات الاعمال.

[٢] مكارم الأخلاق : ٢٠٣.

[٣]) سورة النساء : ٤ / ٤ ، وفي الآية ٢٠ من هذه السورة المباركة ما يدل على وجوب دفع الصداق كاملاً للمرأة وان كان كبيراً ، وورد في الحديث تحذير من العواقب المترتبة على غصب مهور النساء ، منه ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره وقوله عليه السلام : من تزوج امرأة ولم ينوِ أن يوفيها صداقها فهو عند الله عزَّ وجلَّ زانٍ مكارم الأخلاق : ٢٠٧ و ٢٣٧.

اسم الکتاب : الأسرة في المجتمع الإسلامي المؤلف : الذهبي، عباس    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست