وأقل ما يجزي من الماء في الغسل ما يجزي على البدن ولو كالدهن ، والإسباغ بتسعة أرطال ، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك ، وقيل : يترتب حكما.[١] وبمجرد غسل الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء ، وقران الوضوء [ مع الغسل ] [٢] بدعة.
الفصل السابع
دم الحيض أسود حار ، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع ، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وقضاء الصوم دون الصلاة ، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا التعزير ، وعليها أيضا إن طاوعته ، وعلى الزوج بالوطء في أول الحيض تصدق دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.
وهل ذلك واجب أو ندب؟ فيه روايتان ، واختار الشيخ القول بالندبية. [٣]
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب ، ولا يصح منها الوضوء والغسل لرفع الحدث ولا يصح طلاقها.
ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ، وروي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين [٤] ، ولا يكون للحامل المستبين حملها ، وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات ، وقيل : ثلاثة في جملة العشرة [٥] ، وأكثر ذلك عشرة وما بينهما بحسب عادة النساء ، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم والصلاة ،
[١] وهو خيرة سلار انظر المختلف : ١ ـ ٣٣٦. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٣] النهاية : ٢٦. [٤] لاحظ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٨٠ ، ب ٣١ من أبواب الحيض. [٥] الشيخ : النهاية : ٢٦ ، وابن البراج : المهذب : ١ ـ ٣٤.