، عن القاسم بن عروة ، عن بكير [٤]، عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إنّ كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ » قال : « وإنّ نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أنّ يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء ».
عنه عن صفوان ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عمّن نسي أنّ يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : « ينصرف فيمسح رأسه ورجليه ».
السند
في الأوّل واضح ؛ وفي الثاني فيه أبو بصير ، وسماعة قد تقدم فيه القول [٥] ، والثالث حسن ، والرابع فيه القاسم بن عروة ولم أَرَ توثيقه ولا مدحه ؛ وفي الخامس واضح.
المتن :
ما ذكره الشيخ في الأوّل لا يخفى بُعده ، وبتقدير تمامه فالحكم بعدم إعادة ما تقدم مقيّد بما إذا لم يجفّ السابق ، كما هو مقرّر عند الأصحاب
[١] في الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٨ : ولا يُعد. [٢] في « رض » : ببعض. [٣] في الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩ لا يوجد : بن سعيد. [٤] في الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩ يوجد : ابن بكير. [٥] في ص ٧٢ و ٨٣ ، ١٠٨ و ١١٠.