responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 474

لا يقتضي تقييد غيره ، وإنّ اشتمل الحديث الواحد عليهما. وفيه ما فيه.

وقد يقال : إنّ الحديث يدل على أنّه إذا جفّ الأوّل قبل أنّ يغسل الذي يليه لا يؤثّر ، فلا اعتبار ببقاءِ نداوته وجفافها ، وهذا لا ينافي الخبر الدال على أنّ جفاف جميع الأعضاء مبطل ، وحينئذٍ لا تعارض إلاّ إذا كان في صورة جفاف الوجه قبل غسل اليد اليمنى ، فتحمل على غير هذه الصورة ، غاية الأمر أنّه مطلق فيقيّد الشمول لما يخالف الأوّل ، وتقييده بغيره ممكن ، كما لا يخفى ، نعم لمّا [١] كان عند الشيخ اشتراط بقاء جميع البلل كما يفهم من ذكر منافاة هذه الرواية لما تقدم ، فمن ثم احتاج إلى التأويل الذي قاله ، وفيه ما فيه ، والحمل على التقية متعين بتقدير تماميّة اعتقاده ، فليتأمّل في ذلك.

قال :

باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة [٢].

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، منهم أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري ، وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبو محمّد هارون بن موسى التلّعُكبري ، وأبو عبد الله بن أبي رافع الصيمري [٣]وأبو المفضل الشيباني كلهم ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعاً ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر 7: « تابع بين الوضوء ، كما قال الله عزّ وجلّ ، ابدأ بالوجه‌


[١] ليس في « رض ».

[٢] ليس في الاستبصار ١ : ٧٣.

[٣] في الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٣ : وأبو عبد الله الحسين بن أبي الرافع الصيمري.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست