responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 464

ويحتمل أن يراد بالثنتين الغرفة التي للوجه والغرفة التي للذراع مع المبالغة يأتي على المحل كله ، فيفيد الخبر عدم الاحتياج إلى غرفة اخرى لكل منهما ، كما يفيده فعل الإمام 7 في رواية أبي عبيدة [١] ، إذ لو كان المراد الغرفتين في كل من الأعضاء المغسولة لأفاد الاستحباب ، وإخلاله 7 به غير لائق ، سيّما وقد ذكر بعض احتمال أن يكون الثانية إسباغاً [٢] ، وهو مؤكّد في الوضوء.

وفي نظري القاصر أنّ هذا الاحتمال له نوع رجحان ، فيندفع به ما قيل في الحديث : إنّ الثانية للإسباغ ، فليتأمّل.

أمّا قوله 7 : « إذا بالغت فيها » فالمراد به على الظاهر إملاء الكفّ من الماء ، ويحتمل إرادة المبالغة في استيعاب العضو بإمرار اليد على جميع العضو وإن لم يكن الكفّ مملوّاً من الماء ، مع احتمال إرادة الأمرين ، ولا يخفى دلالة الحديث حينئذ على الاكتفاء في الغَسل بنحو الدهن.

ولا يرد عليه أنّ الغَسل لا يتحقق حينئذٍ ، بل هو مسح.

لإمكان أن يقال : إنّ الفرق بين الغَسل والمسح بكون الغَسل لا يشترط فيه المشابهة للدهن بخلاف المسح ؛ أو يقال : إنّ الغَسل في العضو باعتبار الأغلب فيه وإن كان في بعضه مشابهة للمسح ، بخلاف المسح.

فيندفع حينئذٍ ما قيل : إنّ الفرق بين العضو المغسول والممسوح لا يتحقق ، على أنّ الغرفتين في كل عضو لا ينفك بعض أجزائه عن المشابهة للمسح ، فلا بُدّ من أحد الاعتبارين الذين ذكرناهما ، ( أو غيرهما ) [٣] ممّا‌


[١] المتقدّمة في ص ٤٢٣ ٤١٤.

[٢] راجع : ص ٤٢٤.

[٣] ليست في « رض ».

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست