responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 462

وفي الحبل المتين نقلاً عن السرائر ما هذا لفظه : المرّتان فضيلة بإجماع المسلمين ، ثم قال : ولا يلتفت إلى خلاف من خالفه من أصحابنا بأنّه لا يجوز المرّة الثانية ، لأنّه إذا تعين المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه [١].

وشيخنا 1 في المدارك نقل عن ابن إدريس أيضاً أنّه ادّعى الإجماع على استحباب الثانية [٢].

وعلى هذا فالظاهر أنّ نقل العلاّمة لا يخلو من خلل ، ولعلّ هذا لا يضرّ بحال الكلام السابق ، لجواز تأخّر القائل عن الشيخ ، وعدم اعتباره نقله للإجماع ، وفيه نوع تأمّل.

وحكى شيخنا 1 عن ابن إدريس أيضاً ، أنّه حكى عن أحمد ابن أبي نصر البزنطي أنّه قال في نوادره : واعلم أنّ الفضل في واحدة واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر. وقال الكليني في الكافي بعد أنّ أورد رواية عبد الكريم السابقة : هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة ، لأنّه 6 كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه ، وأنّ الذي جاء عنهم أنّه قال : « الوضوء مرّتان » أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة فاستزاده ، فقال : « مرّتان » ثم قال : « ومن زاد على مرّتين لم يؤجر » وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثِم ولم يكن له وضوء [٣]. انتهى.

ولا يخفى إجمال كلام الثقة الجليل محمّد بن يعقوب كما قدّمنا إليه‌


[١] الحبل المتين : ٢٤ وهو في السرائر ١ : ١٠٠.

[٢] مدارك الأحكام ١ : ٢٣١.

[٣] مدارك الأحكام ١ : ٢٣٣.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست