responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 459

فيه الاحتمال المذكور ، ويكون حكاية وضوئه 7 أحد أفراد الوضوء ، لا الفرد الكامل.

قلت : هذا لا يتم ، كما يقتضيه السياق ، وصرّح به العلاّمة [١] أيضاً [٢] ، والأخبار يأباه إذا تأمّلها الإنسان بعين الاعتبار ، وقول الشيخ أخيراً : إنّه لا يجوز أنّ يكون الفريضة مرّتين والنبي 6 يفعل مرّة مرّة ؛ ينادي بخلافه.

فإنّ قلت : قول الشيخ بعد هذا : مع إجماع المسلمين على أنّه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته. ما المراد به؟ والحال أنّ الكلام في تحقيق وضوئه 7 بأيّ وجه فكيف يقال : الإجماع واقع على مشاركته لنا؟

قلت : مقصود الشيخ أنّ كون المرتين فرضاً يقتضي أنّ الفرض علينا المرّتان ، والإجماع على أنّه حكمه حكمنا يفيد أنّ المرتين فرض عليه ، والحال أنّ وضوءه كان مرّة مرّة ، فلا يجوز أنّ يكون المرّتان هي الفريضة في الأخبار.

وإذا تمّ هذا لا يمكن أنّ يحمل الأخبار الواردة في أنّ الوضوء مثنى مثنى على الفرض ، وعلى ما احتملناه من كون المرّة أحد الأفراد لا يتمّ في حق النبي 6 ، لأنّ ترك الأفضل على المداومة غير جائز.

الثالث : ما ذكره الصدوق في الفقيه : أنّ الأخبار التي رويت في أنّ الوضوء مرّتين مرّتين ، فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ، عمّن رواه [٣] ـ إلى أنّ قال ـ : وفي ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه‌


[١] في « فض » : العلماء.

[٢] المختلف ١ : ١١٦.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٥.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست