responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 401

قال : سألت أبا الحسن 7أيجوز للرجل أنّ يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد؟ فقال برأسه : نعم.

وما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 7عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ فقال : « لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ».

فالوجه في هذين الخبرين أنّ نحملهما على ضرب من التقية ، لأنهما موافقان لمذاهب [١]

العامة ، ويحتمل أنّ يكون المراد بهما إذا جفّت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته ، فيحتاج ( إلى تجديد ) [٢]غسلها فيأخذ ماءً جديداً ويكون الأخذ لها أخذاً للمسح حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل.

وأمّا الخبر الثاني فيحتمل أنّ يكون المراد بقوله : « بل تضع يدك في الماء » إنّما أراد به الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس فيه أنّ يضع يده في الماء الذي في الإناء أو غيره ، فإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه من الأخبار [٣].

والذي يدل على التأويل الذي ذكرناه : ما أخبرني به الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ابن وهب ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله 7قال : قلت له : الرجل ينسى مسح‌


[١] في الاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤ زيادة : كثير من.

[٢] في الاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤ : أنّ يجدد.

[٣] في ص ٣٦٩.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست