responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 387

مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن [١] 7: إنّي أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجي‌ء منّي من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : « ليس به بأس ».

فليس بمناف لما قلناه : من أنّ البول لا بُدّ من غسله. لشيئين :

أحدهما : أنّه يجوز أنّ يكون ذلك مختصاً بحال لم يكن فيها واجداً للماء ، فجاز له حينئذٍ الاقتصار على الأحجار.

والثاني : أنّه ليس في الخبر أنّه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإنّ لم يغسله ، وإنّما قال : « ليس به بأس » يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء ، وذلك صحيح لأنّه المذي ، وذلك طاهر على ما نبيّنه فيما بعد إنّ شاء الله.

السند‌

فيه الهيثم وقد تقدم القول فيه وأنّه غير ثقة [٢] ، والحكم بن مسكين مهمل في الرجال [٣].

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلما تقدم من الخبر عن زرارة : أنّ البول لا بُدّ من غسله ، [٤] والخبر الآتي كذلك ، حيث دل على‌


[١] في الاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٥ يوجد : موسى.

[٢] في ص ٣١٩.

[٣] رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠ ، رجال ابن داود : ٨٣ / ٥١٤.

[٤] في ص ٣٥٨.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست