مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن [١]7: إنّي أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء منّي من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : « ليس به بأس ».
فليس بمناف لما قلناه : من أنّ البول لا بُدّ من غسله. لشيئين :
أحدهما : أنّه يجوز أنّ يكون ذلك مختصاً بحال لم يكن فيها واجداً للماء ، فجاز له حينئذٍ الاقتصار على الأحجار.
والثاني : أنّه ليس في الخبر أنّه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإنّ لم يغسله ، وإنّما قال : « ليس به بأس » يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء ، وذلك صحيح لأنّه المذي ، وذلك طاهر على ما نبيّنه فيما بعد إنّ شاء الله.
السند
فيه الهيثم وقد تقدم القول فيه وأنّه غير ثقة [٢] ، والحكم بن مسكين مهمل في الرجال [٣].
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلما تقدم من الخبر عن زرارة : أنّ البول لا بُدّ من غسله ، [٤] والخبر الآتي كذلك ، حيث دل على
[١] في الاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٥ يوجد : موسى. [٢] في ص ٣١٩. [٣] رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠ ، رجال ابن داود : ٨٣ / ٥١٤. [٤] في ص ٣٥٨.