responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 353

وفي المختلف اكتفى بذلك وحكى القول به عن أبي الصلاح وابن إدريس ، ووجّهه بعدم نهوض الأخبار بإثبات التعدّد ، وإطلاق الأمر بغسل البول في الأخبار الواردة في الاستنجاء [١].

قال الوالد 1 : وهذا القول متّجه لولا ما يشعر به كلام المحقق من دعوى الإجماع على التعدّد [٢]. والذي نقله عن المحقق في المعتبر أنّه جمع بين الثوب والبدن وقال : إنّ التعدّد مذهب أصحابنا لكنه جعل المرّتين في الثوب غَسلاً وفي البدن صبّاً [٣].

ولا يخفى أنّ هذا الكلام من المحقق لا يدلّ صريحاً على أنّ البدن يراد به ما يتناول الاستنجاء ، بل الظاهر إرادة غير محل الاستنجاء ، فإنّه في بحث الاستنجاء حكى عن أبي الصلاح أنّه قال : أقلّ ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه [٤].

ثم احتجّ المحقق لاعتبار مثلي ما على الحشفة بوجهين :

الأوّل : رواية نشيط ، مؤيّداً بما روي : أنّ البول إذا أصاب الجسد يصبّ عليه الماء مرّتين [٥].

والثاني : أنّ غَسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ، ولا كذلك لو غسلت بمثليها ، وأشار بعد هذا إلى رواية نشيط الدالة على المثل ، وقال : إنّها مقطوعة السند [٦].


[١] المختلف ١ : ١٠٦.

[٢] معالم الفقه : ٣٢١.

[٣] معالم الفقه : ٣٢٠.

[٤] المعتبر ١ : ١٢٦.

[٥] الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١.

[٦] المعتبر ١ : ١٢٦.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست