responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 348

طرفه ، فإنّ خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » [١].

السند‌

في الأوّل واضح ، وفي الثاني فيه العدّة وهي مجهولة ، وفي الكافي رواه بالطريق فيكون حسناً [٢].

المتن :

ظاهر الأوّل الاكتفاء بالنتر ثلاثاً ، والإجمال واقع في الثلاثة ، إذ يحتمل أنّ يكون المرّتان منها من المقعدة إلى أصل القضيب والواحدة بعد ذلك ، ويحتمل العكس ، وقد يمكن ترجيح الأوّل بأنّ إخراج المتخلّف إلى أصل القضيب مطلوب فيه التعدد بخلاف بعده ، وفيه : أنّ العكس له نوع وجهٍ أيضاً.

ثم الحديث الثاني في ظاهره مخالفة للأوّل من حيث الاكتفاء بالثلاثة في الأوّل وزيادة النتر في الثاني.

وفي الكافي : « أصل ذكره إلى طرفه » ولا يخلو أيضاً من إجمال ، ولعلّ رواية الشيخ مبنية على إرادة الطرف بنوع تقريب.

ويمكن أنّ يجمع بين الخبرين المبحوث عنهما بحمل المطلق على المقيد أو التخيير ، نظراً إلى ما ذكره شيخنا 1 من أنّهما واردان في مقام البيان المنافي للإجمال [٣] ، وإنّ كان فيه نوع تأمّل ، إلاّ أنّه قابل للتسديد.


[١] الحبائل : عروق ظهر الإنسان ، وحبال الذكر عروقه مجمع البحرين ٥٠ : ٣٤٧ ٣٤٨ ( حبل ).

[٢] الكافي ٣ : ١٩ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ٢.

[٣] مدارك الأحكام ١ : ٣٠١.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست