بأنّ رواتها لم يسندوها إلى إمام ، فيجوز أنّ يكون قولهم : قلنا له ، إشارة إلى بعض العلماء [١].
ثم قال الوالد 1 : والأولى عندي أنّ يفتح للدخول فيها غير هذا الباب ، فنقول : إنّ الظاهر من سوقها كونها مفروضة في محل يكثر ورود النجاسات عليه ، ويظن فيه النفوذ ، وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغيّر الماء [٢] ، وأطال 1 الكلام في التوجيه.
وأنت خبير بما فيه ، والحق أنّ ( الخبر لا يدل صريحاً على النجاسة ، بل المفهوم فيه قد يعطي ذلك ، ومع معارضة منطوق الأخبار المعتبرة ينتفي المفهوم ، نعم هو صريح في عدم الوضوء بما ذكر في الرواية ، وهو أعم من النجاسة ، بل احتمال الكراهة قريب ، وعلى تقدير الصراحة أو الظهور ) [٣] مع وجود المعارض الحمل على النجاسة اللغوية لا بُدّ منه ، وغيره متكلّف ، هذا بتقدير العمل بالحسن ، ومن لم يعمل به فهو في راحة من التكلّف ، على أنّه بتقدير العمل الرجحان لغير الخبر بقوة الإسناد ، ولا يخفى على من أعطى الرواية حق النظر ما في متنها من الإجمال وعدم الصراحة في علوّ القرار وعدمه ، بل ظاهرة في خلافه ، والله تعالى أعلم بالحال.
قال :
وأخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد [٤]بن يحيى ، عن
[١] معالم الفقه : ١٠٥. [٢] معالم الفقه : ١٠٥ ، بتفاوت يسير. [٣] ما بين القوسين ساقط من « فض ». [٤] الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ : ليست في « ب ».