responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214

يشرب منه [١] ، مع احتمال أنّ يقال بالتخيير بين الإراقة والسكب ثلاث مرّات.

وما قد يقال : إنّ الأخبار الدالة على أنّ ما ليس له دم لا بأس به تتناول العقرب ، فيحتاج الحمل على الاستحباب في العقرب لذلك.

يمكن الجواب عنه بجواز تخصيص ذلك وتقييده ، مع احتمال أن يراد بنفي البأس عدم النجاسة وعدم التحريم ، فلا يتم المعارضة ، وفي هذا نظر ( ولا يخفى أنّ الجمع فرع العمل بالأخبار ) [٢].

وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه من الحمل على الاستحباب لا بأس به بالنسبة إلى غير الشيخ ، أمّا هو على ما يظهر منه من وجوب النزح تعبّداً فلا مانع له من أنّ يحمل الخبر المتضمن لنفي البأس على عدم النجاسة ، والأمر بالنزح على الوجوب تعبّداً ، أو بزوال النفرة من السم عند غير الشيخ مع الاحتمال المتقدم ؛ إلاّ أنّ في مذهب الشيخ بالنسبة إلى النزح نوع خفاء ، كما سنبينه إن شاء الله [٣].

أمّا ما تضمنه الخبر من قوله : « جيفة قد أُجيفت » فالمراد به ميتة قد أنتنت ، والحمل على الاستحباب في بعض الحديث والوجوب في بعض محل إشكال.

وقوله 7 : « فإنّ غلب الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها » لا يخلو من إجمال لا يتمّ بيانه إلاّ في باب نزح المتغيّر من الآبار.

فإنّ قلت : ظاهر الخبر في الجيفة الشمول للطاهرة كجيفة ما لا نفس‌


[١] راجع ص ١٨٢.

[٢] ما بين القوسين ليس في « فض » و « د ».

[٣] يأتي في ص ٢٣١.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست