responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 209

أمّا الوزغ فقد تقدم الخبر الدال على أنّه لا يُنتفع بما يقع فيه ، وحمل الشيخ له على الكراهة [١].

وفي المعتبر : ما يتولّد في النجاسات كدود الحش وصراصره ففي نجاسته تردّد ، ووجه النجاسة أنّها كائنة عن النجاسة ، فتبقى عليها ، ووجه الطهارة الأحاديث الدالة على طهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل ؛ وترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق ؛ ولأنّ تولّده في النجاسة معلوم ، أمّا منها فغير معلوم ، فلا يحكم بنجاسته ، وإن لاقى النجاسة إذا خلا من عينها [٢]. انتهى.

ولقائل أنّ يقول : إنّ ظاهر الكلام ينافي ما قرروه من أنّ استحالة الصورة النوعية من المطهّرات ؛ فإنّ الاستحالة في ما نحن فيه أظهر الأفراد ، إلاّ أنّ الذي صرّح به المحقق في المعتبر على ما نقله عنه أبي [٣] عدم طهارة الخنزير وشبهه إذا وقع في المملحة وصار ملحاً ، وكذلك العذرة إذا وقعت في البئر واستحالت حمأة [٤].

وخصوص هذه المذكورات لا وجه له ، وحينئذٍ لا يتوجه على المحقق شي‌ء.

نعم ذهب جماعة كالمحقق الشيخ فخر الدين [٥] ، والشهيد [٦] ، وجدّي [٧] قدّس سرهم إلى أنّ الاستحالة مطهّرة ؛ واختار ذلك والدي 1 ـ


[١] راجع ص ١٨٢.

[٢] المعتبر ١ : ١٠٢.

[٣] معالم الفقه : ٤٠٧ ، وهو في المعتبر ١ : ٤٥١.

[٤] الحمأة : طين أسود ، المصباح المنير : ١٥٣.

[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٣١.

[٦] الذكرى ١ : ١٣٠ ، والدروس ١ : ١٢٥.

[٧] انظر الروضة ١ : ٦٧ وروض الجنان : ١٧٠.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست