responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 194

وإن أراد أنّ حكم الوزغة من عدم الانتفاع بالماء محمول على الكراهة كما أنّ الإراقة كذلك ، أمكن ، إلاّ أنّ الذي يقتضيه ظاهر النص استحباب الإراقة ، ولزوم الكراهة لاستحباب الإراقة نظراً إلى أنّ ترك المستحب مكروه ، فيه منع ؛ لتوقف الكراهة على النهي.

واحتمال أنّ يقال : إنّ الأمر بالشي‌ء لمّا استلزم النهي عن الضد وهو الترك في الواجب على وجه التحريم فكذا في المندوب يكون النهي على وجه الكراهة.

قد خطر في البال قديماً ، إلاّ أنّ الوالد 1 بعد عرضه عليه قال : إنّ كلام الأُصوليين لا يتناول هذا ؛ وفيه نوع تأمل ، إلاّ أنّ التحقق في المقام محل كلام ، كما يعلم من أعطى الحديث حق النظر.

فإنّ قلت : قوله في الحديث « غير الوزغ » ظاهره أنّه داخل في الأشباه فمن ثَمّ استثناه 7 ، وإذا دخل في الأشباه تحقق مقتضي الإراقة المذكورة في الخبر فيه ، ويتم مطلوب الشيخ في الجملة.

قلت : لو سلم ما ذكرت لدلّ الحديث على خلاف المطلوب ، من حيث إنّ السكب من الماء ثلاث مرّات لا يقتضي خلوص الماء ، والنهي عن الانتفاع بالماء مع السكب حينئذٍ لا فائدة فيه ، وإذا لم ينتفع بالماء كانت إراقته جميعاً أولى ، فليتأمّل.

اللّغة :

قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص [١] ) [٢].


[١] القاموس المحيط ٤ : ٣٦٦.

[٢] ما بين القوسين ساقط من « فض ».

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست