responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 176

« لا ، إلاّ أنّ يكون الماء كثيراً قدر كرّ من الماء » [١].

السند‌

أمّا الأوّل : فقد تقدّم [٢].

والثاني : تقدم طريق المصنف إلى محمّد بن أحمد بن يحيى [٣] ، والعمركي هو ابن علي البوفكي على ما في الخلاصة [٤] ، وتوثيقه في النجاشي [٥].

وعلي بن جعفر حاله أشهر من أنّ يذكر.

المتن :

في الحديث الأوّل يدل على نجاسة القليل من جهة الإناءين ، فإنّ التيمم يقتضي ذلك لو صح الخبر ، وما تضمنه من إهراق الماء قد تقدّم فيه قول [٦].

وقد حكى العلاّمة في المختلف عن صاحب النهاية الحكم بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ، ووجوب غسل الإناء والثوب والبدن ، ونقل الاستدلال برواية أبي بصير ، حيث قال فيها : قلت : والعقرب ، قال : « أرقه » [٧].


[١] في الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ : من ماء.

[٢] راجع ص ١١١ ، ٧٠ ٧١ ، ١٠٨ ١٠٩.

[٣] في ص ٤٩.

[٤] خلاصة العلاّمة : ١٣١ / ٢١.

[٥] رجال النجاشي : ٣٠٣ / ٨٢٨.

[٦] راجع ص ١٦٦.

[٧] التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست