شيخنا 1 في فوائده على الكتاب ، وقد تقدم منّا ذكر صحيح علي بن جعفر الدال على أنّ اليهودي والنصراني إذا أُدخل يده في الماء لا يتوضّأ منه إلاّ أنّ يضطر إليه [١] ، وقد جعلها الوالد : 1 دليلاً على كراهة سؤر اليهودي والنصراني إذا قيل بطهارته ، قال 1 : والقائل بالطهارة مصرّح به [٢].
وفي نظري القاصر : أنّه لا يخلو من غرابة ؛ لصراحة الحديث في إدخال اليد ، والحال أنّه 1 في أوّل باب السؤر ، قريباً من هذا القول ، صرّح بأنّ المبحوث عنه هو ما يكون من الماء القليل ، مع مباشرة فم الحيوان له [٣].
ولعلّ هذا الحديث على تقدير القول بنجاسة أهل الكتاب يدلّ على طهارة السؤر ، ويفسّر بما باشره الجسم ، لكنّي لم أقف على سوى ما قاله المحقق في المعتبر عن المفيد ، إنّ له قولاً بالكراهة [٤]. ولم نعلم ما فسّر به السؤر ، واحتمال التقية فيه لا يكاد يحوم حوله التسديد ، وإنّ ذكره الأصحاب غير القائلين بالطهارة في الجواب.
فإنّ قلت : لا بُعد في الحمل على التقية من حيث الإشعار في الجواب بإرادة التنزّه عنهم من دون الضرورة.
قلت : سياق الحديث لا يوافق على هذا.
وقد يمكن توجيه ما ذكرت للضرورة ، حيث قد ادّعى بعض الإجماع
[١] في ص ١٤٣. [٢] معالم الفقه : ١٤٩. [٣] معالم الفقه : ١٤٧. [٤] المعتبر ١ : ٩٦.