responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 154

المتن :

ظاهر الدلالة بما يغني عن البيان ، وما حمله الشيخ ، فيه نظر ؛ لأنّ المرأة إذا لم تكن مأمونة فعدم جواز الوضوء من سؤرها غير واضح الوجه ؛ لأنّ الأصل الطهارة في الماء ما لم تعلم النجاسة ، كما تقدم في الأخبار ، وعليه [١] الأصحاب ، [ إذ [٢] ] لم ينقل التحريم على ما رأيت ، والأخبار غير صريحة في التحريم ، إذ البأس أعم منه ، إلاّ أنّ الشيخ في الكتاب غير معلوم أنّ يريد بما يقوله الحكم ، بل مجرّد الاحتمال ، إلاّ في مواضع ، كما يعلم بالتأمّل في الكتاب.

ولعلّ الاستحباب كما ذكره أولى ، والحديث الدال على ذلك حال رجاله ظاهرة.

( وأبو هلال مجهول الحال ) [٣].

وأمّا حجاج الخشاب ، فقد وثّقه النجاشي نقلا عن أبي العباس [٤] ، على وجه فيه نوع إبهام ، وقد تقدم الكلام في مثله.

والحديث الذي نقلناه عن الكافي [٥]. وأنّه معتبر الإسناد ، لا يشكل علينا الحال به في عدم التحريم ؛ لعدم معلومية القائل على تقدير [٦] صحة الحديث.

ثمّ إنّ الأخبار الدالة على التعليل بكون الحائض مأمونة ، غير سليمة‌


[١] في « فض » زيادة : أكثر.

[٢] في النسخ : إذا ، والظاهر ما أثبتناه.

[٣] ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

[٤] رجال النجاشي : ١٤٤ / ٢٧٣.

[٥] راجع ص ١٤٤.

[٦] في « فض » و « د » زيادة : تمام.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست