responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 145

قوله :

باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما.

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن 7في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس ».

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله 7

عن سؤر الحائض ، قال : « توضّأ به [١]

، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ( ويغسل يده قبل أنّ يدخلها ) [٢]الإناء ، وقد كان رسول 6يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً ».

السند‌

أمّا المشترك بين الحديثين فأحمد بن عبدون ، وقد تقدم فيه القول [٣].

وعلي بن محمّد بن الزبير مذكور في رجال الشيخ فيمن لم يرو عن‌


[١] في نسخة « ب » من الإستبصار ١ : ١٧ / ٣١ : توضّأ منه ، وفي الكافي ٣ : ١٠ / ٢ : لا توضّأ منه.

[٢] في الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ : وتغسل يدها قبل أن تدخلها ، وفي الكافي ٣ : ١٠ / ٢ : ثم تغسل يديها قبل أنّ تدخلهما.

[٣] راجع ص ٧٠.

اسم الکتاب : إستقصاء الإعتبار المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست