responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 84

وهذا كلام وجيه ، إلاّانّه بحاجة إلى تمحيص ، فإنّه لا إشكال أنّ أسامي المعاملات معانيها حَدَثيَّة وليست جامدة ، فالبيع والايجار والطلاق وغيرها من أسامي المعاملات أسامي للعقود والايقاعات التي هي أفعال انشائية وتعهدات ، وليست اسماً لنفس الأثر المنشأ بانشاء شخصي أو قانوني ، فالبيع معناه التمليك بعوض ، أي ايجاده وانشائه لا نفس الملكية بعوض ، غاية الأمر إذا كان اسماً لايجاد المنشأ والتمليك العقلائي أو الشرعي فلا يصدق على العقد الفاسد ؛ لأنّه لا يوجد فيه ذلك الأثر ، فيدور أمره بين الوجود والعدم وإن كان اسماً لانشاء المسبب الشخصي أو الأعم منه ومن المسبب العقلائي أو الشرعي صدق على العقد الفاسد أيضاً.

وبهذا يتضح انّ دعوى الوضع للمسبّب العقلائي أو الشرعي ـ لا المسبّب الشخصي الذي هو عين السبب ـ يمكن أن يكون نفس دعوى الوضع للسبب المؤثر الذي اختاره صاحب الكفاية إذا قصد بذلك انّه اسم لايجاد المسبب والأثر لا لنفس الانشاء بقيوده المؤثرة من دون ملاحظة حيثية ايجاد ذلك الأثر.

كما انّ دعوى الوضع للمسبب الشخصي أو الأعم منه ومن العقلائي والشرعي يمكن أن يكون نفس دعوى الوضع للسبب الأعم ؛ لأنّ المراد بالسبب الانشاء والمنشأ معاً. وهذا يعني انّ البحث عن الوضع للمسببات أو للأسباب يكون عبارة اخرى عن البحث عن الوضع للصحيح أو الأعم وليس بحثاً آخر.

كما يظهر أيضاً انّ المنشأ بقوله : ( بعت ) ليس هو نفس الأثر بل ايجاده وانشائه ، أي العقد والتعهد ، فكأنّه قال : أتعهّد واعتبر بحيث يكون السبب أي الانشاء والايجاد مستبطناً في مادة البيع ؛ لأنّه يتحقق به بحسب الحقيقة ، وإلّإ

اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست