responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 17

وتعذيراً ، فهذا نفس الجواب المتقدم ـ من أنّ المراد من الاستنباط الاثبات التنجيزي والتعذيري لا خصوص الاثبات الوجداني ـ فلماذا هذا التمحّل والتغيير في التعريف.

وثالثاً ـ رفع التحيّر والتردد لا يختصّ بالمسائل الاصولية ، بل المسائل الفقهية أيضاً ترفع التحيّر والتردّد كالقواعد الاستظهارية الخاصة ببعض الأبواب الفقهية ، بل تحديد ما هو ظاهر ، وكلمة الصعيد أيضاً يرفع التحيّر في الحكم ، وكذلك علم الرجال والحديث فإنّها تشكّل صغرى قياس الاستنباط الذي يرفع التحيّر ككبرى حجّية الظهور وخبر الثقة ، وهذا واضح.

ص ٢٢ قوله : ( وأمّا الاعتراض الثاني فقد ذكر في مقام دفعه وجهان ... ).

وقبل هذين الوجهين عن السيّد الخوئي قدس‌سره ذكر الشيخ والميرزا وجهاً آخر للفرق بين القاعدة الفقهية والاصولية ، بأنّ المسألة الاصولية تطبيقها بيد المجتهد ولا تنفع العامي ؛ لأنّه لا يتمكن من تشخيص صغراها ، بخلاف الأحكام والمسائل الفقهية فإنّها تلقى إلى المقلّدين فيطبقونها على موضوعاتها الخارجية [١].

وهذا الجواب واضح الضعف ـ كما أشار إليه السيّد الخوئي قدس‌سره نفسه في بعض كلماته ـ فإنّه مضافاً إلى انّه لا يبرز نكتة موضوعية وفنّية لضابط المسألة الاصولية ، انّ من القواعد الفقهية ما لا يمكن القائها إلى المقلّدين كقاعدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) ، بل وحتى قاعدة ( ما يضمن وما لا يضمن ) فضلاً عن


[١] فوائد الاصول ٤ : ٣٠٩. أجود التقريرات ٢ : ٣٤٥.

اسم الکتاب : أضواء وآراء المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست