وتعذيراً ، فهذا
نفس الجواب المتقدم ـ من أنّ المراد من الاستنباط الاثبات التنجيزي والتعذيري لا
خصوص الاثبات الوجداني ـ فلماذا هذا التمحّل والتغيير في التعريف.
وثالثاً
ـ رفع التحيّر
والتردد لا يختصّ بالمسائل الاصولية ، بل المسائل الفقهية أيضاً ترفع التحيّر
والتردّد كالقواعد الاستظهارية الخاصة ببعض الأبواب الفقهية ، بل تحديد ما هو ظاهر
، وكلمة الصعيد أيضاً يرفع التحيّر في الحكم ، وكذلك علم الرجال والحديث فإنّها
تشكّل صغرى قياس الاستنباط الذي يرفع التحيّر ككبرى حجّية الظهور وخبر الثقة ،
وهذا واضح.
ص ٢٢ قوله : ( وأمّا الاعتراض
الثاني فقد ذكر في مقام دفعه وجهان ... ).
وقبل هذين الوجهين
عن السيّد الخوئي قدسسره ذكر الشيخ والميرزا وجهاً آخر للفرق بين القاعدة الفقهية
والاصولية ، بأنّ المسألة الاصولية تطبيقها بيد المجتهد ولا تنفع العامي ؛ لأنّه
لا يتمكن من تشخيص صغراها ، بخلاف الأحكام والمسائل الفقهية فإنّها تلقى إلى
المقلّدين فيطبقونها على موضوعاتها الخارجية [١].
وهذا الجواب واضح
الضعف ـ كما أشار إليه السيّد الخوئي قدسسره نفسه في بعض كلماته ـ فإنّه مضافاً إلى انّه لا يبرز نكتة
موضوعية وفنّية لضابط المسألة الاصولية ، انّ من القواعد الفقهية ما لا يمكن
القائها إلى المقلّدين كقاعدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) ، بل وحتى قاعدة ( ما يضمن
وما لا يضمن ) فضلاً عن