ثانيهما
: ما أفاده السيد
الخوئي على ما في تقريرات بحثه ( المحاضرات ) وحاصله : انّ تفسير الصيغة مرّة
بالطلب ومرة اخرى بالبعث وثالثة بالارادة التشريعية لا يرجع إلى معنى محصل بل لا
معنى نتعقله للارادة التشريعية أصلاً ، ولا يعقل الشوق والشدة والضعف فيما لا يعود
لمصلحة فيه إلى المولى ، وإنّما صيغة الأمر لابراز الاعتبار النفساني أي ابراز
اعتبار الفعل في ذمة الغير ويكون هذا الابراز بنفسه مصداقاً للبعث ، وامّا الوجوب
فيستفاد من حكم العقل حينما لا يكون معه ترخيص في الترك.
ويلاحظ عليه
مضافاً إلى الوجوه القادمة في الكتاب والتي هي مشتركة على التقريبين والبيانين :
أوّلاً
ـ ما تقدم من بطلان
مسلك التعهد في الوضع فلابد من تصوير معنى تصوري للصيغة ، بل حتى على ذلك المسلك
أيضاً لابد من فرض معنى تصوري لها ، كما سيأتي في مبحث صيغة الأمر.
وثانياً
ـ انّ كون مدلول
الأمر اعتباراً نفسانياً مما لا يمكن قبوله ، كيف ولا اعتبار في الأوامر الشخصية
بل مدلول الأمر ثابت في المجتمعات قبل ظهور الانشائيات والاعتباريات كما في أمر
الامّ لطفلها ، وقد تقدم في محله انّ الاعتبار ليس قوام الحكم أصلاً وإنّما هو أمر
صياغي فضلاً من أن يكون مدلول صيغة الأمر.
وثالثاً
ـ لا اشكال في انّ
الوجوب والندب في عالم الاعتبار يرجعان إلى اعتبارين مختلفين ، فلو ربطنا بين الأمر
والاعتبار النفساني كان دعوى الدلالة