responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 7  صفحة : 236

كما لو أُمر بالوضوء وقلنا إنّه اسم للحاصل من الأفعال ، وهو المعبّر عنه بالطهارة من الحدث ، وحصل الشكّ في مدخلية المضمضة مثلاً في ذلك ، فإنّ المرجع فيه هو الاشتغال.

وأمّا لو كانت الشبهة في ذلك تحريمية كما لو نُهي عن تعظيم الكافر ، وحصل [ الشكّ ] في أنّ التعظيم هل يحصل بالقيام المجرّد أو لابدّ معه من لبس العمامة ، فالمرجع فيه هو أصالة البراءة ، للشكّ في حصول المنهي عنه بالقيام المجرّد ، كما أنّه عند كونه مأموراً به يحصل الشكّ في حصول ذلك المأمور به بالقيام المجرّد. نعم لو كان الترك المطلوب بالنهي متولّداً من فعل اختياري ، لكان المرجع فيه هو الاحتياط ، كما أشار إليه شيخنا قدس‌سره في اللباس المشكوك [١] ، لكن في كون مسألة الشكّ في المحصّل من الشبهات الموضوعية أو كونه من الشبهات الحكمية محل تأمّل أيضاً ، لأنّ ميزان الشبهة الموضوعية هو جهالة الحال في محلّ الابتلاء ، كمثل هذا المائع المشكوك كونه خمراً ، ومحلّ الابتلاء فيما ذكر معلوم الحال غير مستور ، وهو كونه قياماً بلا عمامة ، وإنّما وقع الشكّ في جهة خارجية وهي جهة كونه محصّلاً للتعظيم ، فالذي ينبغي هو عدّ هذه الشبهة قسماً آخر غير الشبهات الحكمية والشبهات المفهومية والشبهات الموضوعية ، وإن كان الذي يظهر من شيخنا قدس‌سره في مسألة [ اللباس ] المشكوك عدّها في الشبهات الموضوعية كما سيأتي في العبارة التي ننقلها عنه.

ويمكن أن يمثّل للشبهة الموضوعية في الشبهات التحريمية ممّا لا يكون له تعلّق بموضوع خارجي ، بمورد الشكّ في مستثنيات حرمة الكذب مثلاً على نحو الشبهة الموضوعية ، كما إذا سألك أحد الظلمة هل عندك زيد ، وأنت تحتمل


[١] سيأتي البحث عنه في هذه الحاشية.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست