responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 7  صفحة : 234

المستصحب هو الحرمة الثابتة للحيوان الحي لأنّه غير مذكّى ، وكلّ ما هو غير مذكّى حرام.

قال المرحوم الميرزا موسى في أثناء كلامه : وثانيها مع تسليم قابليته للتذكية الثابتة بالعمومات ، ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله أيضاً من استصحاب الطهارة والحرمة الثابتتين قبل الذبح ، لوضوح عدم منافاة قابليته للتذكية للحرمة كالسباع ، وقد ذكر هذا الوجه بعض محشّي الروضة.

ويرد عليه أوّلاً : ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من أنّ الطهارة والحرمة قبل التذكية قائمتان بالميتة ، يعني بغير المذكى ، لأنّها عبارة عن غير المذكّى ، وبعدها بالمذكّى ، فانسحابهما إلى ما بعدها انسحاب لحكم موضوع إلى موضوع آخر.

وبعبارة أُخرى : أنّ موضوع المستصحب في الحالة السابقة هي الميتة ، وفي زمان إثبات الحكم هو المذكّى ، والعلم ببقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب ، فهو لا يجري مع الشكّ فيه فضلاً عن العلم بتغيّره [١].

وقال المرحوم غلام رضا ، قوله : وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة ... ، أقول : وذلك بأن يقال : إنّ الميتة بدليل الاستثناء أعني قوله تعالى : ( إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ )[٢] عبارة عن كلّ ما لم يذكّ شرعاً ولو كان حياً [٣] ، هذا.

وعلى ذلك يمكن أن يقال : إنّ حرمة القطعة المأخوذة في الحي إنّما هي باعتبار كونها جزءاً ممّا لم يذكّ ، لا أنّها بنفسها ميتة. وفيه تأمّل ، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن وجه للحكم بنجاستها ، إذ أنّ مجرّد كونها جزءاً من الحي الذي لم


[١] أوثق الوسائل : ٢٨٦.

[٢] المائدة ٥ : ٣.

[٣] قلائد الفرائد ١ : ٣٨٥.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 7  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست