responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 7  صفحة : 230

الحية لها وهي تضطرب لا نحتاج في حلّيتها إلى استصحاب الحياة المذكور ، بل لا نحتاج إلى قذف الحية ، ولا إلى قبضها بعد القذف وإن أفاده في الشرائع [١].

والغرض من هذا كلّه هو أنّ تاريخ الخروج والاخراج عند كونه معلوماً ، لا يكون الجاري إلاّ استصحاب حياة السمكة إلى ما بعد الإخراج القاضي بحلّيتها.

قوله : ولا يجري استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان في حال حياته ، فإنّ للحياة دخلاً عرفاً في موضوع الحرمة ، ولا أقل من الشكّ ، فلا مجال للاستصحاب والطهارة ... الخ [٢]

ـ [٣].

ربما يناقش في ذلك بدعوى الاتّحاد بنظر العرف. ولكن قد عرفت مراراً أنّ الدعوى على العرف لا خاصم لها ، وما العرف إلاّنفس المدّعي ، وإلاّ فأي شخص قد ادّعى على العرف دعوى بعد السؤال منهم ، ومن هُم المسؤولون ، بل ليس العرف إلاّنفس ذلك المدّعي بما أنّه منهم.

ثمّ إنّه يظهر الأثر فيما لو علمنا بأنّ هذا الحيوان قابل للتذكية وقد تحقّقت تذكيته ، لكن يحصل الشكّ في حلّية أكله من جهة الشبهة الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية ، فلا إشكال في طهارته عند الذبح ، ولكن هل يحلّ أكله


[١] شرائع الإسلام ٣ : ١٩٨.

[٢] فوائد الأُصول ٣ : ٣٨٧.

[٣] وقال قدس‌سره فيما حرّرته عنه : ولا يمكن أن يوجّه القول بحرمة الأكل والطهارة بدعوى استصحاب حرمة الأكل الثابتة حال الحياة واستصحاب الطهارة أو قاعدتها ، فإنّ الحيوان وإن كان حين الحياة محرّم الأكل إلاّ أنّ هذه الحرمة مقيّدة بحال الحياة من جهة مناسبة الحكم والموضوع ، أو من جهة ما يستفاد من أدلّة التذكية بالذبح من أنّه موجب لخروج ما فيه من الدم المحرّم الذي كان قوام حياته ، وهذا بخلاف الطهارة فإنّ الظاهر أنّها لا ... [ في الأصل سِقط ] لذات الحيوان ، إلى آخر ما أفاده قدس‌سره [ منه قدس‌سره ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 7  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست