responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 7  صفحة : 228

قاعدة الحل ، بخلاف ما لو قلنا بأنّه يعتبر الموت خارج الماء ، فإنّ استصحاب حياته إلى حين الأخذ لا ينقّح حلّيته المنوطة بموته خارج الماء إلاّبالأصل المثبت.

ولكن لا يخفى أنّا لو اعتبرنا موته خارج الماء ، لكان يمكننا إحراز ذلك باستصحاب بقائه خارج الماء حياً إلى أن مات.

وبالجملة : يكون الجاري هو استصحاب حياته إلى أن أُخرج وصار تحت اليد ، واستصحاب بقائه حياً في الخارج تحت اليد إلى أن مات تحتها قاضياً بحلّيته ، ويعارضه حينئذ استصحاب بقائه في الماء أو في الخارج من دون وضع يد عليه إلى أن مات ، لكونه قاضياً بحرمته ، وبعد التساقط يكون المرجع قاعدة الحل. نعم ، إنّ الأصل القاضي بحلّيته ينحلّ إلى أصلين ، والأوّل منهما هو استصحاب حياته إلى أن خرج ووضعت عليه اليد ، والثاني هو استصحاب بقائه حياً تحت اليد إلى أن مات تحتها ، ولا يترتّب الأثر على الأوّل فقط ، بل لابدّ من ضمّ الثاني إليه ، وحينئذ يشكل الاستصحاب الأوّل لعدم الأثر. ولو كانا عرضيين لأمكن التخلّص ، لكن المفروض أنّهما طوليان ، ولعلّ ذلك هو المانع لصاحب الجواهر قدس‌سره من إجراء استصحاب الحياة في ذلك.

ويمكن الجواب : بأنّ الميتة ما مات قبل وضع اليد عليه ، فتجري حينئذ أصالة عدم وضع اليد عليه حتّى مات ، وهو قاضٍ بحرمته وبكونه ميتة ، وتعارضها أصالة عدم موته قبل وضع اليد ، وهو وإن لم يثبت الحلّية ، إلاّ أنّ كونه طارداً لموضوع الحرمة ـ أعني الميتة ـ كافٍ في التعارض الموجب للتساقط.

ولكن هذا كلّه مبني على كون التذكية اسماً للسبب ، أمّا لو قلنا بأنّها اسم للمسبّب كما هو المختار ، فلا محيص عن الحكم بحرمته حتّى في الصورة الأُولى

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 7  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست