اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 10 صفحة : 91
لاحقان للحيوان الخاص أعني الأرنب مثلاً ، فلا يترتّب على الأصل الجاري في أحد الحكمين الحكم الآخر ، وكما أنّه لا يترتّب عليه الحكم الآخر الذي هو الملازم لا يترتّب عليه الملزوم وإن كان شرعياً ، فإنّ استصحاب طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الطهارة ، أو استصحاب نجاسة ذلك الثوب ، لا يترتّب عليه ملزومه وهو طهارة ذلك الماء أو نجاسته.
والحاصل : أنّ طهارة الماء ملزوم ، ولازمه ـ أعني أثره الشرعي ـ هو طهارة الثوب النجس المغسول فيه ، فلو أجرينا الأصل في ذلك الملزوم ، وحكمنا بطهارة الماء لأجل استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة ، ترتّب عليه ذلك اللازم أعني طهارة الثوب ، لكن لو أجرينا الأصل في اللازم ـ أعني نجاسة الثوب ـ لا يترتّب عليه الملزوم أعني نجاسة الماء.
والحاصل : أنّ الأصل في الموضوع يترتّب عليه حكمه الشرعي ، لكن الأصل في نفس ذلك الحكم لا يترتّب عليه موضوعه ، ولو كان نفس ذلك الموضوع حكماً شرعياً.
قوله : فإنّ قياس المساواة إنّما يكون في العلل والمعلولات التكوينية أو في العلل والمعلولات الشرعية بحيث تكون سلسلة الوسائط والعلل والمعلولات كلّها شرعية ... الخ [١].
وذلك مثل جواز الصلاة في جلد الحيوان المترتّب على حلّية أكل لحم ذلك الحيوان ، فإنّ استصحاب الحلّية في الحيوان موجب لترتّب جواز الصلاة في جلده.
[١] فوائد الأُصول ٤ : ٤٨٩ [ تقدّمت حاشية للمصنّف رحمهالله على هذا المتن في الصفحة السابقة ].
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 10 صفحة : 91